الشيخ محمد أمين الأميني
380
المروي من كتاب علي (ع)
قَالَ : فَأَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ : أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي ، فَحَلِّفْهُمْ بِهِ . وَقَالَ : هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَة « 1 » . رواه الحر العاملي عنه في الوسائل ، وأشار إلى نقل الشيخ نحوه « 2 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ أَرَ ؟ قَالَ : فَأَوْحَى الله تَعَالَى إِلَيْهِ : احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي تُحْلِفُهُمْ بِهِ ، وَقَالَ : هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ « 3 » . كتمان الشهادة رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ ( ع ) ، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ( ع ) بِيَدِهِ : وَنَهَى ( ع ) عَنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ : مَنْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ الله لَحْمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ ، وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَالله بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ « 4 » ) « 5 » .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 415 ، باب أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان ، ح 4 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 229 ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدّعوى ، باب 1 أنّ الحكم بالبيّنة واليمين ، ح 33658 ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 228 ، باب 89 كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 1 ( 4 ) . البقرة : 283 ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 13 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968 .